المادة 49 من الدستور اللبناني
الثلاثاء 28 آب (أغسطس) 2007
الفصـل الرابع: السلطة الاجرائية
أولاً: رئيس الجمهورية
المادة 49
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
وبالقانون الدستوري الصادر في 8/5/1929
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن• يسهر على
احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً
لأحكام الدستور• يرئس المجلس الأعلى للدفاع، وهو القائد الأعلى للقوات
المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء•
ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من
مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات
الاقتراع التي تلي• وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز اعادة انتخابه إلا بعد
ست سنوات لانتهاء ولايته• ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن
حائزاً على الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشيح•
كما أنه لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى، وما
يعادلها في جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص
المعنويين في القانون العام، مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين
تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعلياً عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم على
التقاعد•
المادة 49 القديمة
ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من
مجموع أصوات الشيوخ والنواب ملتئمين في مجمع نيابي ويكتفى بالغالبية
المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي• تدوم رئاسته ثلاث سنوات ولا تجوز
اعادة انتخابه مرة ثالثة الا بعد ثلاث سنوات لانقضاء مدة ولايته• ولا يجوز
انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزاً على الشروط التي تؤهله
للنيابة•
المادة 49 كما تعدلت بقانون 17/10/1927
ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من
مجموع أصوات مجلس النواب ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي
تلي• وتدوم رئاسته ثلاث سنوات ولا تجوز اعادة انتخابة مرة ثالثة إلا بعد
ثلاث سنوات لانقضاء مدة ولايته• ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما
لم يكن حائزاً على الشروط التي تؤهله للنيابة•
المادة 49 كما تعدلت بقانون 8/5/1929
ينتخب رئيس لجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من
مجلس النواب في الدورة الأولى ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع
التي تلي• وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز اعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات
لانقضاء مدة ولايته ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن
حائزاً على الشروط التي تؤهله للنيابة•
فقرة مؤقتة: لا يستفيد رئيس الجمهورية الحالي من أحكام
هذه المادة التي جعلت مدة الرئاسة ست سنوات بدلاً من ثلاث سنوات• بناء
عليه فإن مدة رئاسته تنتهي في 26 أيار سنة 1932•
المادة 49 المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 22/5/1948 الرامي الى اعادة انتخاب رئيس الجمهورية (الشيخ بشارة الخوري) مرة ثانية:
خلافاً لأحكام المادة 49 من الدستور وبصورة استثنائية
يجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية الحالي مرة ثانية ولا يجوز اعادة
انتخابه مرة ثالثة إلا بعد ست سنوات لانتهاء مدة ولايته الثانية•
المادة 49 قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990
ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من
مجلس النواب في الدورة الأولى ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع
التي تلي• وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز اعادة انتخابه الا بعد ست سنوات
لانتهاء مدة ولايته ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن
حائزاً على الشروط التي تؤهله للنيابة•