بسم الله الرحمن الرحيم هذا استفتاء محايد جدا عن الألوان في العباية..المراجع أرسلوا الجواب بشكل صورة وانا كتبته بشكل نص
سماحة آية الله العظمى ..... دام ظله
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته س) كما تعلمون فإن المتعارف في السعودية من حجاب
المرأة هو العباءة السوداء، وقد تغير شكلها عبر السنوات..في السنوات
الأخيرة تعارف لدى كثير من الفتيات إضافة نقوش ملونة للعباءة، منها الغامق
المقارب للسواد، ومنها الأفتح لونا.. ومنها القليل المقتصر على طرف الكم
وذيل العباءة، ومنها الأكثر.. من الناس من رأى أنها ملفتة للنظر وإن قلّت،
ومنهم من رأى أنها أمر عادي جدا ما لم تكثر، ومنهم من رأى أن العباءة مع
النقوش مجرد شكل لستر الجسم كغيره من الأشكال من بالطو وقميص فضفاض، بغض
النظر عن حجم النقوش وألوانها.. ومن الناس من يرى أن لبس هذه العباءة يجر
الإيذاء للفتاة، ومنهم من يرى بأن الإيذاء يحصل لكل فتاة بغض النظر عن
عباءتها، وأن المشكلة في المجتمع الذي لا زال في بداية النضج في نظرته
واحترامه للمرأة بعد أن تعود عليها جالسة في بيتها ومغطاة بكاملها.. ومن
الناس من رأى إضافة النقوش للعباءة زينة، ومنهم من رأى أنها ليست إلا
تحسينا وتطويرا لشكل العباءة التقليدي خصوصا أنها الخيار الوحيد لدى
الفتيات هنا، وليس زينة كما يصورها البعض.. علما بأن هناك من العوائل
المؤمنة من يلبسها ويعتبرها عادية، ومن العوائل المؤمنة من يراها فتنة
س1:
فما حكم الفتاة المؤمنة هنا إذا استوفى حجابها الشروط المعروفة من عدم
تجسيد ملامح الجسم، وسترها لجميع الأجزاء الواجب سترها..فهل يجوز لها أن
تضيف لها بعض النقوش والخطوط غير السوداء؟وهل لذلك حد أو مقدار معين؟
س2:
وما حكم الرجل زوجا وأبا، إذا كان يرى أنها لا تصلح للفتاة، وكانت الزوجة
أو البنت ترى العكس، هل يجب عليه منعها من لبسها أم لا يجب باعتبار أنها
مكلفة حسب تشخيصها الذي لا تتفرد به وحدها بل يشاركها به الكثير من الناس؟
السيد السيستانيي
1- يجوز ما لم يعد زينة
2- يجوز ان لا ياذن لها بالخروج الا بالكيفية التي يختارها هو ولا يجوز للبنت مخالفة الاب بما توجب تاذيه الناشئ من شفقته عليها
لجنة استفتاءمكتب سماحة آية الله العظمىالسيد السيستاني-قم
السيد فضل الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باسمه تعالى
ج1
يشترط في حجاب المرأة مضافاً إلى كونه ساتراً لتمام بدنها (ما عدا الوجه
والكفين) أن لا يعدّ زينةً بنظر العرف ولا يكون مبرزاً لمفاتنها ولا يكون
ملفتاً لنظر الأجنبي ولا تترتب عليه مفسدة.
ج2 تشخيص الموضوع على عهدة المكلف نفسه.والله العالم
السيد الخامنائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باسمه تعالى
ج1
يشترط في حجاب المرأة مضافاً إلى كونه ساتراً لتمام بدنها (ما عدا الوجه
والكفين) أن لا يعدّ زينةً بنظر العرف ولا يكون مبرزاً لمفاتنها ولا يكون
ملفتاً لنظر الأجنبي ولا تترتب عليه مفسدة.
ج2 تشخيص الموضوع على عهدة المكلف نفسه.والله العالم
الشيخ
ناصر مكارم الشيرازي بسم الله الرحمن الرحيم:: با اهداء سلام و تحيت؛جواب
: إذا کات تلک النقوش غیر ملفتة للنظر و لا تنتهی إلی المفاسد أخلاقیة
لابأس به.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دفتر آيت الله العظمی مکارم
شيرازی / بخش استفتاءات
الشيخ إسحاق الفياض سمه تعالى
1- إذا لم يصدق على ما تضيفه المرأة على حجابها من النقوش لبس الزينة ولا تثير توجه والتفات الناس إليها فلا بأس به.
2-
الواجب على الزوج أو الولي أمرُها بالمعروف ونهيها عن المنكر، وإذا لم ير
لبس هذا الحجاب صلاحاً للفتاة فله أن يمنعها من لبسها.محمد اسحاق
الفياض28/ ربيع الثاني/1429 هـ
السيد محمد سعيد الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمدالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ج1
- إذا كانت النقوش والخطوط الملونة لا توجب الإثارة وليست مظنة التلذذ
والفتنة فيجوز إضافتها إلى العباءة.لكن حيث وقع الخلاف والجدل في ذلك فلا
بد أنه باعتبار كونها تلفت كونها الانظار فينبغي للمرأة المؤمنة رعاية
الاحتشام وابعاد نفسها عن سوء ظن الآخرين بل الأحوط وجوباً تركها إذا كانت
مظنة الاثارة والفتنة.
ج2- على الأب والزوج النصيحة والوعظ والارشاد
فان ذلك مربوط بحيثية العائلة كما ان للزوج منعها من ذلك وإذا لم ترض
الزوجة بذلك فله منعها من الخروج من البيت فان ذلك من حقوقه. لجنة
الإفتاءفي مكتب المرجع الديني الكبيرالسيد محمد الطباطبائي الحكيم12/جمادى
الأولى/1429 هـ