السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .
من الواضح أن على المصلي أن يضع المواضع السبعة حال السجود على الأرض ، و المواضع السبعة هي :
1. الجبهة .
2. الكفان .
3. الركبتان .
4. إبهامي الرجلين .
لكن
الجبهة تنفرد في فقه الشيعة الإمامية بأحكام خاصة مستقاة من الأحاديث
النبوية الشريفة ، و مأخوذة عن السنة النبوية المباركة المذكورة في الكتب
المعتبرة لدى أهل السنة و المؤيدة من قبل أئمة أهل البيت ( عليهم السَّلام
) .
أما الحكم الخاص بالجبهة حال السجود فهو و ضعها على الأرض مباشرة
دون حائل بينها و بين الأرض أو ما يصح السجود عليه ، فالواجب وضع الجبهة
على الأرض .
و الأرض هو التراب أو الحصى و الصخر أو غيرها مما يشمله
اسم الأرض ، كالنبات غير المأكول و الملبوس ، و لأن السجاد ليس من هذا
القبيل فلا يجوز السجود عليه عندهم .
أما دليل ذلك فهو قول الرسول (
صلَّى الله عليه و آله ) : " و جُعلت لي الأرض مسجداً و طهوراً " ، أي أن
ما يسجد عليه هو الأرض ، أما الطهور فالمقصود منه التيمم .
هذا و إن الرسول ( صلَّى الله عليه و آله ) كان يسجد على الأرض و لا يتقي الأرض حال السجود بل كان يسجد عليها مباشرة من دون حائل .
أما
بالنسبة الى إختيار الشيعة التربة الحسينية موضعاً لسجودهم فانما هو
لمكانة هذه التربة المقدسة و طهارتها ، حيث أن النبي المصطفى ( صلى الله
عليه و آله ) احترم هذه التربة و قبَّلها و كذلك كل من الامام أمير
المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) و الامام علي بن الحسين السجاد
( عليه السلام ) و الامام جعفر بن محمد الصادق ( عليهم السلام ) و غيرهم
كانت لهم مواقف خاصة من هذه التربة العطرة الزكية .
أما الرسول ( صلى
الله عليه و آله ) فقد روى الحاكم النيسابوري في ( المستدرك على الصحيحين
: 4/398 ) عن أم سلمة رضي الله عنها أنّ رسول الله ( ص ) اضطجع ذات ليلة
للنوم فاستيقظ و هو حائر ، ثم اضطجع فرقد ثم استيقظ و هو حائر دون ما رأيت
به المرة الأولى ثم اضطجع فاستيقظ و في يده تربة حمراء يقبِّلها ، فقلت ما
هذه التربة يارسول الله ؟
قال: أخبرني جبريل ( ع ) أنّ هذا يقتل بأرض العراق للحسين ، فقلت لجبريل أرني تربة الأرض التي يقتل بها فهذه تربتها .
ثم قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ( البخاري و مسلم ) ولم يخرجاه .
الى غيرها من الأحاديث الكثيرة المروية من طرق علماء السنة و محدثيهم .